اخر تنسيق 11-05-2024
قانون التقاعد
القانون رقم 83-12 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
أحكام تمهيدية
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد للتقاعد.
المادة 2: يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المبادئ التالية:
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق.
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الإمتيازات.
المادة 3: يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصى يستفاد منه مدى الحياة.
الباب الاول مجال التطبيق
المادة 4: معدلة بالأمر96-18: يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.
المادة 5: تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى:
1- معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات و يضاف إليه زيادة عن الزوج المكفول.
2- معاش منقول يتضمن:
- معاشا إلى الزوج الباقي على قيد الحياة،
- معاشا لليتامى،
- معاشات للاصول.
الباب الثاني معاشات التقاعد الفصل الاول المعاش المباشر القسم الاول شروط الحق في المعاش
المادة 6 معدلة بالأمر96-18 + ق 16-15: تتوقف وجوبا إستفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على إستيفاء الشرطين الآتيين:
بلوغ ستين (60) سنة على الأقل.
غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد، بطلب منها، إبتداء من الخامسة و الخمسين (55) سنة كاملة.
- قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل.
يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات و نصف (7.5) ، مع دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي.
مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه ، يمكن العامل (ة) أن يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه ، في حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم 20-107 في 30 ابريل 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد)
المادة 6 مكرر: ادرجت بالأمر 97-13 ثم ألغيت بالقانون 16-15.
المادة 7: معدلة بالأمر96-18 + ق 16-15: يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب.
تحدد قائمة مناصب العمل و الأعمار المناسبة لها ، و كذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه ، عن طريق التنظيم.
المادة 7: مكرر، مدرجة بالقانون 16-15: يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بطلب من العامل(ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي ، و المهن ذات التأهيل النادر.
تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، و المهن ذات التأهيل النادر، و كذا شروط و كيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد ، و القواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
المادة 8: تستفيد العاملات اللائي ربين ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد، و ذلك في حدود ثلاث سنوات.
و المقصود بالاولاد المشار إليهم في الفقرة أعلاه، الأولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.
المادة 9 معدلة بالأمر96-18: لا يطلب إستيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الإجتماعية.
و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15).
المادة 10: معدلة بالأمر 97- 13 و القانون 16-15:
للعامل(ة) الذي يستوفي الشروط
المنصوص عليها في المواد 6 و7 و 7 مكرر و8 من هذا القانون ، الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
غير أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محددة في المادة 9 أعلاه ولايستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الآتية:
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستين (61) سنة،
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة،
- سنتان (2) على الاكثر إذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ أربع وستين (64) سنة.
يترتب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه الكيفية دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم.
تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ أقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم.
يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر الأخير من العمل.
يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
وللاستفادة من هذه الأحكام، يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الأقل.
غير أنه، ولفترة انتقالية تنتهي في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر،
لاتخضع الاستفادة من هذه الاحكام لشرط الأقدمية داخل المؤسسة.
لايمكن أن يقرر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه الأحكام على التقاعد إلا إذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد.
المادة 11 معدلة بالأمر96-18:
تكون في حكم فترات عمل:
1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الأمراض المهنية.
2- كل فترة إنقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد إستنفد حقوقه في التعويض شريطة ان تعترف هيئة الضمان الإجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل أو إستئنافه.
3- كل فترة إستفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50% على الأقل.
4- كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الأجر.
5- كل فترة أدى خلالها العامل إلتزامات الخدمة الوطنية.
6- كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة.
7- كل فترة إستفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة،
8- كل فترة إستفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق.
القسم الثاني مبلغ المعاش
المادة 12معدلة بالأمر96-18: يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 5,2% من الأجر الشهري الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي و المحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
المادة 13: معدلة بالقانون 99-03: يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش:
- إما الأجر الشهري المتوسط و المتقاضي فى السنوات الخمس (5) الاخيرة السابقة للإحالة على التقاعد.
- و إما الاجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (5) التى تقاضي فيها المعني بالامر الاجر الاقصي خلال حياته المهنية اذا كان ذلك اكثر نفعا له.
تطبق الاحكام المذكورة اعلاه ابتداء من أول يناير سنة 2000.
يحسب الاجر الشهري المتوسط على اساس أربع (4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا لنفس الشروط المذكورة اعلاه.
يتم تحيين هذه الاجور سنويا طبقا لأحكام المادة 43 ادناه.
المادة 14: معدلة بالأمر96-18: مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز إثبات سوى السنوات أو الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الأقل مائة و ثمانين (180) يوما من العمل أو خمسة و أربعين (45) يوما من العمل.
غير أنه، يمكن إجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون أن يتعدى مجموعها أربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية.
المادة 15: معدلة بالقانون 99-03: اضافة الى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق فى الاستفادة من زيادة فى معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول.
المادة 16: معدلة بالمرسوم التشريعي 94-05 + ق 99-03 + ق 23-11:
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الادني المضمون.
ان الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ الادنى يكون على عاتق الدولة.
المادة 17: معدلة بالقانون 99-03: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الاقصي الخام لمعاش التقاعد 80 % من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
المادة 17 مكرر: مضافة بالأمر 96-18 و معدلة بالقانون 99-03: بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى فى هذا المجال، لا يجوز أن يتعدي المبلغ الاقصي الخام المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الاجر الوطني الادني المضمون.
المادة 18: يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة 9 أعلاه، الإستفادة، عند الإقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتأمينات الإجتماعية.
المادة 19 معدلة بالأمر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالأمر سن التقاعد، و ذلك عند إستيفائه الشروط المنشئة للحقوق.
و في هذه الحالة، لا يمنح المعاش، بأي حال من الأحوال، إلا عند الانتهاء الفعلي للعمل.
الفصل الثاني أحكام خاصة بالمجاهدين
المادة 20: طبقا لأحكام المادة 198 من القانون الأساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من أحكام خاصة.
المادة 21: تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات.
و تخفض السن و مدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني، بسنة عن كل قسط، نسبة 10% من العجز، و كل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر.
و تحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، لنشأة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء.
المادة 22: تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، بضعف مدتها و ذلك لنشأة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء.
و تؤخذ في الإعتبار بمقتضى هذه الأحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي و لم تعتمد في إطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة.
المادة 23: تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، و كذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 5,3% عن كل إستحقاق سنوى قابل للتصفية.
تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسبة 5,2% عن كل إستحقاق سنوى قابل للتصفية.
المادة 24 معدلة بالأمر96-18: ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100% من الأجر الشهري الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، و ذلك بغض النظر عن شروط السن.
المادة 25 معدلة بالأمر96-18: لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين، بمقتضى هذه الأحكام، عن مرتين و نصف (5,2) من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 25 مكرر: مضافة بالقانون 99-03: تعتبر نفقات للتضامن الوطني.
- الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ المحدد فى المادة 25 أعلاه،
- الفرق بين النسبة القصوي المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة أعلاه و النسبة المحددة فى المادة 24 أعلاه.
و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة.
المادة 26: تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة 27: يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد و المعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين.
المادة 28 معدلة بالأمر96-18: تتوقف الإستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل إستيفاء هذا الشرط.
عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 29: معدلة بالقانون 99-03: تكون الإشتراكات المستحقة على أصحاب العمل و الأجور من باب التخفيضات عن العجز و فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة، بضعفها علي نفقة الدولة و المجمموعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية المستخدمة.
تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على أصحاب العمل و الآجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز و فترة المشاركة فى حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم فى القطاع الخاص.
لا يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع الرجعى و المسبق، لأقساط الإشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث معاشات ذوي الحقوق
المادة 30: اثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31: يعتبر ذوى حقوق كل من:
- الزوج،
- الأولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية،
- الأصول المكفولون.
المادة 32: تتوقف وجوبا إستفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعى من الهالك.
المادة 33: لا تجوز المطالبة بمعاش منقول الا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة و الثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الأكثر.
المادة 34: يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي:
- عندما لا يوجد لا ولد و لا أحد من الأصول، يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقى على قيد الحياة بنسبة 75% من مبلغ معاش الهالك.
- عندما يوجد إلى جانب الزوج، ذو حق (ولد أو أحد الأصول) يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، و المعاش المنقول لذوى الحق الآخر بنسبة 30%،
- وعندما يوجد على جانب الزوج اثنان او اكثر من ذوي الحقوق (اولاد أو أصول أو الكل معا) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، و يقسم بالتساوي ذوو الحقوق الأخرون 40 % الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر،
- و عندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوي 90% من مبلغ معاش الهالك و هذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذى حق ما يلى:
- 45 % من المعاش إذا كان ذو الحق من أبنائه،
- 30 % من المعاش إذا كان ذو الحق من أصوله.
لا يجوز ان يتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، و إذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.
المادة 35: تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق.
المادة 36: لا تخضع الإستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك أو لأحد الأصول لشرط السن.
المادة 37: يجوز كذلك لأولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول.
المادة 38: في حالة تعدد الأرامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي.
المادة 39: اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى.
المادة 40 معدلة بالأمر96-18: في حالة تزوج الأرملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح إياها و ينقل و يقسم بالتساوي على الأطفال المستفيدين من معاش الأيلولة.
المادة 41 معدلة بالأمر96-18: إذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش، تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفى شرطي السن و مدة العمل، و ذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 42 معدلة بالأمر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، و عند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات إلى ورثة المتوفى.
الفصل الرابع أحكام مشتركة
المادة 43: معدلة بالقانون 99-03: ترفع قيمة معاشات التقاعد و منحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد.
يحدد هذا القرار:
- معامل التحيين المطبق على الاجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة،
- معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات و المنح المصفاة".
المادة 44: يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقي على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.
المادة 45: معدلة بالأمر96-18: لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ما عدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم.
المادة 46: تدفع المعاشات المجزأة في إطار هذا الباب شهريا و عند حلول أجل الإستحقاق.
المادة 47: معدلة بالقانون 99-03 + م 1 ق 23-11:
تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الاقل و الذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة فى إطار احكام المادة 10 أعلاه.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه على عاتق الدولة.
يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.
الباب الثالث التمويل
المادة 48 معدلة بالأمر96-18: يتم تمويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط إشتراك إجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم و المستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المذكور أعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق التأمينات الإجتماعية.
المادة 48 مكرر: مضافة بالقانون 16-15: يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص علبيها في المادة 48 أعلاه ، بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به.
الباب الرابع التسيير
المادة 49: تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.
المادة 50: تحدد صلاحيات الهيئات المشار إليها في المادة السابقة و تنظيمها الإداري و المالي و كذا سيرها بموجب مرسوم.
الباب الخامس احكام مختلفة
المادة 51: تعد معاشات و منح التقاعد قابلة للتنازل عنها و للحجز في نفس الشروط المحددة للاجور.
المادة 52 معدلة بالأمر96-18: تطبق على هذا الأمر أحكام المواد 82، 85، 90 و 92 من هذا القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.
المادة 53: لا يجوز دفع المعاشات و المنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا إذا قضت بذلك أحكام وردت في إتفاق التعامل بالمثل أبرم مع الجزائر و في معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.
المادة 54: ينتهى العمل بأنظمة التقاعد المعمول بها إعتبارا من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 55: ملغاة بالأمر96-18.
الباب السادس أحكام انتقالية
المادة 56: تعتمد فترات العمل أو ما في حكمها، المؤداة في إطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل العمل بها، من طرف الهيئات المشار إليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 57: تسرى أحكام المادتين 16 و 43 أعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 58: تبقى منحة العمال الإجراء المسنين و كذا الإسعاف العمرى المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لنفس الشروط و مع مراعاة أحكام هذه المادة.
يحدد مبلغ منحة العمال الإجراء المسنين بقيمة المبلغ الأدنى المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
و يحدد مبلغ الإسعاف العمرى، بنسبة 75% من مبلغ منحة العمال الإجراء المسنين.
المادة 59: ملغاة بالأمر96-18.
المادة 60: تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الأنظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ان يرفع إعتماد الفترات المشار إليها في الفقرة أعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق و حساب المعاش إلى أكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الإنتقالية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 61: دون الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدي الثورة الزراعية ان يستفيدوا مجانا من إعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية:
- تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الأوليان من الإنضمام إلى التعاونية الإنتاجية.
- و تؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل في القطاع الفلاحي التي لا يمكن إعتمادها من باب التقاعد و المؤداة قبل تاريخ الإنضمام إلى التعاونية.
المادة 61 مكرر: مضافة بالقانون 16-15: دون المساس بأحكام هذا القانون ، و خلال فترة إنتقالية مدتها سنتان (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع إشتراكات تعادل إثين و ثلاثين (32) سنة على الأقل ، و بلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه:
- ثمان و خمسون (58) سنة في سنة 2017 ،
- تسع و خمسون (59) سنة في سنة 2018.
تتم الإستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بطلب من العامل الأجير دون سواه.
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه ، على العمال المذكورين في هذه المادة ، إبتداء من أول يناير سنة 201.
المادة 62: ملغاة بالأمر96-18.
الباب السابع أحكام نهائية
المادة 63: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 64: تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بموجب مرسوم.
المادة 65: في إطار المادة 126 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم.
المادة 66: تستمد الأحكام المتعلقة بالعسكريين و الملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.
المادة 67: تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 68: يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير سنة 1984.
المادة 69: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلى بن جديد